ابو البراء ..:: مشرف ::..
عدد المساهمات : 71 تاريخ التسجيل : 10/08/2009
| موضوع: سنن ابن ماجه كتاب الكفارت الخميس سبتمبر 17, 2009 11:10 pm | |
| <table id="AutoNumber5" style="margin-top: 33px; border-collapse: collapse;" border="0" bordercolor="#111111" cellpadding="0" cellspacing="0" width="190"><tr><td width="50"> </td><td> فهرس ابن ماجه</td><td width="50"> </td></tr></table> <table id="AutoNumber1" style="border-collapse: collapse;" border="0" bordercolor="#111111" cellpadding="0" cellspacing="0" width="350"><tr><td> كتاب الكفارت</td></tr></table> | <table id="AutoNumber5" style="border-collapse: collapse;" border="0" bordercolor="#111111" cellpadding="0" cellspacing="0" width="430"><tr><td> ((1)) باب يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم اليت كان يحلف بها 2090- حدثنا أبو بكر بن أبي شيب. حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن رفاعة الجهني؛ قال: - كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف قال ((والذي نفس محمد بيده)). 2091- حدثنا هشام بن عمار. حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني. حدثنا الأوزعي عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن رفاعة بن عرابة الجهني؛ قال: - كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي كان يحلف بها، أشهد عند الله ((والذي نفسي بيده)). في الزوائد: إسناده ضعيف بالإسنادين. ففي الإسناد الأول محمد بن مصعب وهو ضعيف. وفي الثاني عبد الملك بن محمد الصنعاني. لكن الحديث رواه النسائي في عمل اليوم والليلة بإسنادين. أحدهما على شرط الشيخين. والثاني على شرط البخاري. قال: ورفاعة هذا ليس له عند المصنف سوى هذا الحديث, وليس له في الأصول الخمسة شيء أصلا. 2092- حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس. حدثنا عبد الله بن رجاء المكي، عن عباد بن إسحاق، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه؛ - قال: كانت أكثر أيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا. ومصرف القلوب)). 2093- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حماد بن خالد. ح و حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسيب. حدثنا معن بن عيسى، جميعا عن محمد بن هلال، عن أبيه، - عن أبي هريرة؛ قال: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا. وأستغفر الله)). ((2)) باب النهي أن يحلف بغير الله 2094- حدثنا محمد بن أبي عمر العدني. حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن عمر؛ - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه يحلف بأبيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم)) قال عمر: فما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا. 2095- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الأعلى، عن هشام، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة؛ قال: - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تحلفوا بالطواغي، ولا بآبائكم)). 2096- حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي. حدثنا عمر بن عبد الواحد، عن الأوزعي، عن الزهري، عن حميد، عن أبي هريرة؛ - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((من حلف، فقال في يمينه: باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله)). 2097- حدثنا علي بن محمد والحسن بن علي بن الخلال. قالا: حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن مصعب بن سعد؛ قال: حلفت باللات والعزى. - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم انفث عن يسارك ثلاثا. وتعوذ. ولا تعد)). ((3)) باب من حاف بملة غير الإسلام 2098- حدثنا محمد بن يحيى. حدثنا ابن أبي عدي، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك؛ قال: - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا، فهو كما قال)). 2099- حدثنا هشام بن عمار. حدثنا بقية عن عبد الله بن محرر، عن قتادة، عن أنس؛ قال: - سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: أنا، إذا، ليهودي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((وجبت)). في الزوائد: في إسناده بقية بن الوليد مدلس. وقد رواه بالعنعنة. 2100- حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة. حدثنا عمرو بن رافع البحلي. حدثنا الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه؛ قال: - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قال: إني برئ من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال. وإن كان كاذبا فهو كما قال. وإن كان صادقا لم يعد إليه الإسلام سالما)). ((4)) باب من حلف له بالله فليرض 2101- حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة. حدثنا أسباط بن حدثنا، عن محمد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر؛ قال: - سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه فقال: ((لا تحلفوا بآبائكم. من حلف بالله فليصدق. ومن حلف له بالله فليرض. ومن لم يرض. بالله، فليس من الله)). في الزوائد: رجال إسناده ثقات. 2102- حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسيب. حدثنا حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن أبي بكر بن يحيى بن النضر، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق. فقال: أسرقت؟ قال: لا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله، وكذبت بصري)). ((5)) باب اليمين حنث أو ندم 2103- حدثنا علي بن محمد. حدثنا أبو معاوية، عن بشار بن كدام، عن محمد بن زيد، عن ابن عمر؛ قال: - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما الحلف حنث أو ندم)). في الزوائد: رواه في صحيح. ((في الحاشية: رواه ابن ماجة)) وابن ماجة لا يسمى كتابه صحيحا. والظاهر أنه أراد ابن حبان أو ابن خزيمة فخالفنه قلمه. وجل من لا يسهو. ((6)) باب الاستثناء في اليمين 2104- حدثنا العباس بن عبد الظيم العنبرؤي. حدثنا عبد الرزاق. أبأنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ قال: - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف فقال: إن شاء الله، فله ثنياه)). 2105- حدثنا محمد بن زياد. حدثنا عبد الوارث بن سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر؛ قال: - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف واستثنى، إن شاء رجع، وإن شاء ترك، غير حانث)). 2106- حدثنا عبد الله بن محمد الزهري. حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رواية؛ - قال ((من حلف واستثنى، فلن يحنث)). ((7)) باب من حاف على يمين فرأى غيرها خيرا منها 2107- حدثنا أحمد بن عبدة. أنبأنا حماد بن زيد. حدثنا غيلان بن جرير، عن أبي بردة، عن أبيه أبي موسى، - قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نسحمتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((والله! ما أحملكم. وما عندي ما أحملكم عليه)) قال، فلبثنا ما شاء الله. ثم أتى بإبل. فأمر لنا بثلاثة إبل ذود غر الذري. فلما انطلقا قال بعضنا لبعض: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف ألا يحملنا. ثم حملنا. ارجعوا بنا. فأتياه، فقلنا: يا رسول الله! إنا أتيناك نستحملك فحلف ألا تحملنا. ثم حماتنا. فقال ((والله! ما أنا حملتكم. بل الله حملكم. إني، والله! إن شاء الله، ل أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير)) أو قال ((أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني)). 2108- حدثنا علي بن محمد، وعبد الله بن عامر بن زرارة. قالا: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عبد العزيز بن رفيع، عن تميم بن طرفة، عن عدي بن حاتم؛ قال: - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه)). 2109- حدثنا محمد بن أبي عمر العدني. حدثنا سفيان بن عيينة. حدثنا أبو الوعراء عمرو بن عمرو، عن عمه أبي الأحوص عوف بن مالك الجشمي، عن أبيه؛ قال: - قلت يا رسول الله! يأتيني ابن عمي فأحلف أن لا أعطيه ولا أصله. قال ((كفر عن يمينك)). (() باب من قال كفارتها تركها 2110- حدثنا علي بن محمد. حدثنا عبد الله بن نمير، عن حارثة بن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة؛ قالت: - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف في قطيعة رحم، أو فيما لا يصلح، فبره أن لا يتم على ذلك)). في الزوائد: في إسناده حارثة بن أبي الرجال، متفق على تضعيفه. 2111- حدثنا عبد الله بن عبد المؤمن الواسطي. حدثنا عون بن عمارة. حدثنا روح بن القاسم، عن عبيد الله بن عمر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها كفارتها)). ((9)) باب كم يطعم في كفارة اليمين 2112- حدثنا العباس بن يزيد. حدثنا زياد بن عبد الله البكائي. حدثنا عمر بن عبد الله بن يعلي الثقفي عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ قال: - كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر. وأمر الناس بذلك. فمن لم يجد فنصف صاع من بر. في الزوائد: في إسناده عمر بن عبد الله بن يعلي، ضعيف. ((10)) باب من أوسط ما تطعمون أهليكم 2113- حدثنا محمد بن يحيى. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. حدثنا سفيان بن عيينة، عن سليمان بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبي، عن ابن عباس؛ - قال: كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة. وكان الرجل يقوت أهله قوتا فيه شدة. فنزلت: من أوسط ما تطعمون أهليكم. ((11)) باب النهي أن يستلج الرجل في يمينه ولا يكفر 2114- حدثنا سفيان بن وكيع. حدثنا محمد بن حميد المعمري، عن معمر، عن همام؛ قال: سمعت أبا هريرة يقول: - قال أبو القاسم النبي صلى الله عليه وسلم ((إذا استلج أحدكم في اليمين فإنه آثم له عند الله من الكفارة التي أمر بها)). حدثنا محمد بن يحيى بن صالح الوحاظي. حدثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه. ((12)) باب إبرار المقسم 2115- حدثنا علي بن محمد. حدثنا وكيع، عن علي بن صالح، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن معاوية بن سويد بن مقرن، عن البراء بن عازب؛ قال: - أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم. 2116- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن فضيل، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن صفوان، أو عن صفوان بن عبد الرحمن القرشي؛ - قال: لما كان يوم فتح مكة جاء بأبيه. فقال: يا رسول الله! اجعل لأبي نصيبا من الهجرة. فقال ((إنه لا هجرة)) فنطلق فدخل على العباس فقال: قد عرفتني؟ فقال: أجل. فخرج العباس في قميص ليس عليه رداء فقال: يا رسول الله! قد عرفت فلانا والذي بيننا وبينه. وجاء بأبيه لتبايعه على الهجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ((إنه لا هجرة)) فقال العباس: أقسمت عليك. فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده، فمس يده. فقال ((أبررت عمي. ولا هجرة)). حدثنا محمد بن يحيى. حدثنا الحسن بن الربيع، عن عبد الله بن إدريس، عن يزيد بن أبي زياد، بإسناده، نحوه. قال يزيد بن أبي زياد: يعني لا هجرة من دار قد أسلم أهلها. في الزوائد: في إسناده يزيد بن أبي زياد، أخرج له مسلم في المتابعات، وضعفه الجمهور. ((13)) باب النهي أن يقال ما شاء الله وشئت 2117- حدثنا هشام بن عمار. حدثنا عيسى بن يونس. حدثنا الأجلح الكندي، عن يزيد بن الأصم، عن ابن عباس؛ قال: - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا حلف أحدكم فلا يقل: ما شاء الله وشئت. ولكن ليقل: ما شاء الله ثم شئت)). في الزوائد: في إسناده الأحلج بن عبد الله، مختلف فيه. ضعفه الإمام أحمد وأبو حاتم والنسائي وأبو داود وابن سعد. ووثقه ابن معين ويعقوب بن سفيان والعجلي. وباقي رجاله ثقات. 2118- حدثنا هشام بن عمار. حدثنا سفيان بن عيينة، عنن عبد الملك بن عمير، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة بن اليمان؛ - أن رجلا من المسلمين رأى في النوم أنه لقي رجلا من أهل الكتاب فقال: نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون. تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ((أما والله! إن كنت لأعرفها لكم. قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد)). حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. حدثنا أبو عوانة، عن عبد الملك، عن ربعي بن حراش، عن الطفيل بن سخبرة، أخي عائشة لأنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بنحوه. في الزوائد: رجال الإسناد ثقات على شرط البخاري. ((14)) باب من ورى في يمينه 2119- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل. ح و قال يحيى بن حكيم، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن إسرائيل، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن جدته، عن أبيها سويد بن حنظلة؛ قال: - خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر. فأخذه عدو له. فتخرج الناس أن يحلفوا. فحلفت أنا أنه أخي. فخلى سبيله. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنا أنه أخي. فقال ((صدقت. المسلم أخو المسلم)). 2120- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يزيد بن هارون. أنا هشيم، عن عباد بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ قال: - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما اليمين على نية المستحلف)). 2121- حدثنا عمرو بن رافع. حدثنا هشيم. أنبأنا عبد الله بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ قال: - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يمينك على ما يصدقك به صاحبك)). ((15)) باب النهي عن النذر 2122- حدثنا علي بن محمد. حدثنا وكيع عن سفيان، عن منصور، عن عبد الله بن مرة، عن عبد الله بن عمر؛ قال: - نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر. و قال ((إنما يستخرج به من الئيم)). 2123- حدثنا أحمد بن يوسف. حدثنا عبيد الله عن سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ قال: - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن النذر لا يأتي ابن آدم بشيء إلا ما قدر له. ولكن يغلبه القدر، ما قدر له. فيستخرج به من البخيل فييسر عليه مالم يكن ييسر عليه من قبل ذلك. وقد قال الله: أنفق أنفق عليك)). ((16)) باب النذر في المعصية 2124- حدثنا سهل بن أبي سهل. حدثنا سفيان بن عيينة. حدثنا أيوب عن أبي قلابة، عن عمه، عن عمران بن الحصين؛ قال: - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نذر في معصية. ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم)). 2125- حدثنا أحمد بم عمرو بن السرح المصري أبو طاهر. حدثنا ابن وهب. أنبأنا يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة؛ - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((لا نذر في معصية. وكفارته يمين)). 2126- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو أسامة، عن عبيد الله، عن طلحة بن عبد الملك، عن القاسم بن هريرة، عن عائشة؛ قالت: - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه)). ((17)) باب من نذر نذرا ولم يسمه 2127- حدثنا علي بن محمد. حدثنا وكيع. حدثنا إسماعيل بن رافع، عن خالد بن يزيد، عن عقبة بن عامر الجهني؛ قال: - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من نذر نذرا ولم يسمه، فكفارته كفارة يمين)). 2128- حدثنا هشام بن عمار. حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني. حدثنا خارجة بن مصعب عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن كريب، عن ابن عباس، - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته يمين. ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته يمين. ومن نذر نذرا أطاقه فليف به)). ((18)) باب الوفاء بالنذر 2129- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حفص بن غياث، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب؛ قال: - - نذرت نذرا في الجاهلية. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أسلمت. فأمرني أن أوفي بنذري. 2130- حدثنا محمد بن يحيى وعبد الله بن إسحاق الجوهري. قالا: حدثنا عبد الله بن رجاء. أنبأنا المسعودي، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ - أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إني نذرت أن أنحر ببوانة. فقال ((في نفسك شيء من أمر الجاهلية؟)) قال: لا. قال ((أوف بنذرك)). في الزوائد: قلت الحديث رواه أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمر. وإسناد حديث ابن عباس رجاله ثقات. لكن فيه المسعودي. واسمه عبد الله بن مسعود. اختلط بأخرة. قال ابن حبان: اختلط حديثه فلم يتميز واستحق الترك. 2131- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا مروان بن معاوية، عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن ميمونة بنت كردم اليسارية؛ - أن أباها لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهي رديفة له. فقال: إني نذرت أن أنحر ببوانة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((هل بها وثن؟)) قال: لا. قال ((أوف بنذرك)). حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابن دكين، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن يزيد بن مقسم، عن ميمونة بنت كردم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بنحوه. في الزوائد: إسناده صحيح. أعني الطريق الأولى إلى ميمونة بنت كردم. واختلف في صحتها. أثبتها ابن حبان والذهبي في الكاشف وفي الطبقات. وؤيد ذلك سياق الرواية الأولى. ورواها الإمام أحمد في مسنده بلفظ عن ميمونة بنت كردم عن أبيها كردم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل الحديث من مسند أبيها. وإسناد الطريق الثاني منقطع. لأن يزيد بن مقسم لم يسمع من ميمونة. وأصل الحديث في الصحيحين وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ((19)) باب من مات وعليه نذر 2132- حدثنا محمد بن رمح. أنبأنا الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، - أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه. توفيت ولم تقضه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أقضه عنها)). 2133- حدثنا محمد بن يحيى. حدثنا يحيى بن بكير. حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله؛ - أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي توفيت. وعليها نذر صيام. قتوفيت قبل أن تقضيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ليصم عنها الولي)). في الزوائد: في إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف. ((20)) باب من نذر أن يحج ماشيا 2134- حدثنا علي بن محمد. حدثنا عبد الله بن نمير، عن يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن زجر، عن أبي سعيد الرعيني؛ أن عبد الله بن مالك أخبره أن عقبة بن عامر أخبره: - أن أخته نذرت أن تمشي حافية، غير مختمرة؛ وأنه ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ((مرها فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام)). 2135- حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسيب. حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ قال: - رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيخا يمشي بين ابنيه. فقال ((ما شأن هذا؟)) قال ابناه: نذر، يا رسول الله! قال ((اركب أيها الشيخ! فإن الله غني عنك وعن نذرك)). ((21)) باب من خلط في نذره طاعة بمعصية 2136- حدثنا محمد بن يحيى. حدثنا إسحاق بن محمد الفروي. حدثنا عبد الله بن عمر، عن عبيد الله بن عمر، عن عطاء، عن ابن عباس؛ - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل بمكة وهو قائم في الشمس. فقال ((ما هذا؟)) قالوا: نذر أن يصوم ولا يستظل إلى الليل. ولا يتكلم . ولا يزال قائما. قال ((ليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صومه)). حدثنا الحسين بن محمد بن سيبة الواسطي . حدثنا العلاء بن عبد الجبار، عن وهب، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه. والله أعلم.</td></tr></table> |
<table id="AutoNumber6" style="margin-top: 25px; border-collapse: collapse;" border="0" bordercolor="#111111" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td> سنن ابن ماجه</td></tr></table>
|
| |
|